فهرس الكتاب

الصفحة 400 من 703

قال الله تعالى {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاء سَبِيلًا} . [1] عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، قال: فأنزل الله {وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ} و وَأَن

تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ. [2] وعن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه، قال:"لقيت عمي ومعه راية، فقلت له أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله". [3] وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: بينا أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي

(1) سورة النساء الآية (22) .

(2) تفسير الطبري (4/ 318) .

(3) رواه أبو، والدارمي (2/ 153) ، والنسائي في الكبرى (4/ 296) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت