السبب الأكبر والسبب الأصغر، والطهارتين الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، والبدل الذي هو طهارة التيمم في عضوين فقط لأنه يتساوى. وعلى هذا
فالقول الراجح: أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا،
سواء بشهوة أو بغير شهوة إلا أن
يخرج منه شيء، فإن خرج منه شيء وجب عليه الغسل إن كان الخارج منيًا، ووجب عليه غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء إن كان الخارج مذيًا. [1]
لا توجد مدة محددة للحيض بل الصحيح هو والله أعلم متى
ما رأت الكدرة والصفرة أو انقطع الدم طهرت من الحيض، وكذلك النفاس إذا انقطع الدم طهرت من النفاس. قال الربيع، وهو آخر قوليه يعني الشافعي: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر وأقل الطهر خمسة عشر، فلو أن امرأة أول ما حاضت طبق الدم عليها أمرناها أن تدع الصلاة إلى خمسة عشر فإن كان ذلك كله حيضا وإن زاد على خمسة عشر علمنا أنها مستحاضة وأمرناها
(1) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 201، 202) .