أن تدع الصلاة أول يوم وليلة وتعيد أربع عشرة لأنه يحتمل أن يكون حيضها وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ أكثر جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا مذهب وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ الله، النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78) خمسة عشر يوما، وقيل عنه أكثره سبعة عشر يوما وللشافعي قولان كالروايتين
في أقله وأكثره، وقال إسحاق بن
راهويه: قال عطاء الحيض يوم واحد، وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه: أقله واحد، وقال سعيد بن جبير: أكثره ثلاثة عشر يوما، وقال الثوري وأبو حنيفة وصاحباه أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة لما روى واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة"، وقال أنس: قرء المرأة ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان
تسع عشرة، ولا
يقول
أنس ذلك إلا توقيفا
وقال مالك بن أنس ليس لأقله حد يجوز أن يكون ساعة لأنه لو كان لأقله حد لكانت المرأة لا تدع الصلاة حتى يمضي ذلك الحد ولنا إنه ورد في الشرع مطلقا تجديد ولا حد له في اللغة ولا في الشريعة، فيجب الرجوع فيه إلى العرف والعادة كما في القبض والإحراز والتفرق وأشباهها وقد وجد حيض معتاد يوما، وقال عطاء رأيت من النساء من