تتم الأربعين وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ دمًا أَذًى ولم يتخلله انقطاع فهو دم نفاس وإلا فهو دم استحاضة )) فتاوى المرأة ص (23) . &%$
وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: ما
حكم الإفرازات
المهبلية
التي تخرج من المرأة، هل
تعتبر نجسة تفسد الوضوء؟ ما حكم من لا تنقطع عنها هذه الإفرازات في حالة العبادات التي تستغرق بعض من
الزمن؛ كالعمرة، والطواف، والبقاء في المسجد؟ وما حكم الإفرازات المهبلية التي تفرز من المرأة عند الإثارة الجنسية أن يكون هناك جماع؟ وهل تستوجب الغسل كغسل الجنابة؟ فأجاب: حكم الإفرازات التي تخرج من قبل المرأة
أنها نجسة، وتنقض
الوضوء
، وتنجس ما أصابته
من البدن أو الثياب، فيجب على المرأة أن تستنجي منها وتتوضأ إذا، وتغسل المكان الذي أصابته من
ثوبها أو بدنها، وكذلك يجب الوضوء من كل خارج من السبيلين عندما يريد المسلم الصلاة.