فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 703

الغسل وإن لم ينزل"وحديث:"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"."

وكذا عليها الغسل لو كان بها لولب داخل الرحم لحصول الإيلاج والإنزال غالبًا وإنما يكفي الوضوء إذا كان هناك مجرد لمس بدون إيلاج. [1]

الختانان قال ابن منظور: موضع الخَتْنِ من الذكر، وموضع القطع من نَواة الجارِيةِ. قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى؛ ومنه الحديث المرويُّ: إِذا الْتَقَى الخِتانانِ فقد وجب الغسلُ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. [2]

باب

الإنزال دون الفرج

وإذا أصاب الرجل امرأته دون الجماع وأنزل وجب عليه الغسل ولم يجب عليها.

(1) فتاوى المرأة ص (21) .

(2) لسان العرب (13/ 138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت