فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الغسل وإن لم ينزل"وحديث:"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل"."
وكذا عليها الغسل لو كان بها لولب داخل الرحم لحصول الإيلاج والإنزال غالبًا وإنما يكفي الوضوء إذا كان هناك مجرد لمس بدون إيلاج. [1]
الختانان قال ابن منظور: موضع الخَتْنِ من الذكر، وموضع القطع من نَواة الجارِيةِ. قال أَبو منصور: هو موضع القطع من الذكر والأُنثى؛ ومنه الحديث المرويُّ: إِذا الْتَقَى الخِتانانِ فقد وجب الغسلُ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية. [2]
باب
الإنزال دون الفرج
وإذا أصاب الرجل امرأته دون الجماع وأنزل وجب عليه الغسل ولم يجب عليها.
(1) فتاوى المرأة ص (21) .
(2) لسان العرب (13/ 138) .