فهرس الكتاب

الصفحة 442 من 703

المرأة زوجته، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور. والله اعلم. [1]

الحمد لله أركان عقد النكاح في الإسلام ثلاثة: أولا: وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالمحرمية من نسب أو رضاع ونحوه وككون الرجل كافرا والمرأة مسلمة إلى غير ذلك. ثانيا: حصول الإيجاب وهو اللفظ الصّادر من من يقوم مقامه بأن

يقول للزوج

زوجتك فلانة ونحو ذلك. ثالثا:

حصول القبول وهو اللفظ الصّادر من الزوج أو من يقوم مقامه بأن يقول: قبلت ونحو ذلك. وأمّا شروط صحة النكاح فهي: أولا: تعيين كل من الزوجين بالإشارة أو التسمية أو الوصف ونحو ذلك.

(1) الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت