فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ثانيا:
رضى كلّ من الزوجين بالآخر لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ (وهي التي فارقت زوجها بموت أو طلاق) حَتَّى تُسْتَأْمَرَ (أي يُطلب الأمر من تصريحها) وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ (حتى توافق بكلام أو سكوت) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا (أي لأنها تستحيي) قَالَ [1] رابعا: الشّهادة على عقد النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بوليّ وشاهدين) . [2] ويتأكّد إعلان النّكاح لقوله صلى الله عليه وسلم:"أَعْلِنُوا النِّكَاحَ. [3] "
(1) ثالثا: أن يعقد للمرأة وليّها لأنّ الله خاطب الأولياء بالنكاح فقال: (
وأَنْكِحوا الأيامى. ولقوله صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ:"أَيُّمَا"
امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ".$%& (2) رواه الترمذي 1021 وغيره وهو حديث صحيح."
(2) رواه الطبراني وهو
في صحيح الجامع 7558
(3) رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 1072