فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 703

إحداها: غسلُ المحرم، والثانية: أن الحائضَ تغتسل لإحرامها، والثالثة: أن الإحرام يصحُّ من الحائض.

يجوز للمرأة أن تستعمل الحبوب التي تمنع الحمل بشرط أن لا يترتب عليه ضرر من ذلك وبإذن زوجها، وأن لا يكون بشكل دائم بل يكون للحاجة وإذا كانت تضرر من الحمل لأسباب صحية. سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى: عن حكم استعمال حبوب منع الحيض؟ فأجاب: استعمال المرأة حبوب منع الحيض إذا لم يكن عليها ضرر من الناحية الصحية، فإنه لا بأس به، بشرط أن يأذن الزوج بذلك. ولكن حسب ما علمته أن هذه الحبوب تضر المرأة، ومن المعلوم أن خروج دم الحيض خروج طبيعي

، والشيء الطبيعي

إذا

منع في وقته،

فإنه لا بد أن يحصل من منعه ضرر على الجسم، وكذلك أيضًا من المحذور في هذه الحبوب أنها تخلط على عادتها، فتختلف عليها، وحينئذٍ تبقى في قلق وشك من صلاتها ومن مباشرة زوجها وغير ذلك، ولهذا أنا لا أقول إنها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت