وعمتها أو
خالتها، فكل امرأتين
بينهما رحم محرم، لو قدر إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى، حرمت عليه، فإنه يحرم الجمع بينهما
؛ وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام"انتهى. ولأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب , وإفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم، وهذا موجود فيما ذكرنا. فإن احتجوا بعموم قوله سبحانه: (وأحل لكم ما وراء ذلكم) خصصناه بما رويناه"انتهى بتصرف يسير واختصار من"المغني" (7/ 89) .
تحريم
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها