فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 703

قال الشيخ ابن عثيمين: فإذا طلق الرجل زوجته بعد أن مسها أو خلا بها

وجب عليها أن تعتد بثلاث حيض كاملة إن كانت من ذوات الحيض ولم تكن حاملًا لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} أي ثلاث حيض ... (

قال الله تعالى: {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} . [2] الخلع: هو إزالة ملك النكاح بأخذ المال. [3] وعرفه الفقهاء: بأنه فراق الرجل زوجته. وقال ابن حجر: الخلع: بضم المعجمة وسكون اللام، وهو في اللغة فراق الزوجة على

مال مأخوذ من

خلع

الثوب، لأن المرأة لباس الرجل، مصدره

تفرقة بين الحسي والمعنوي. [4]

(1) فتاوى ابن عثيمين (4/ 316) .

(2) سورة البقرة الآية (229) .

(3) التعريفات (1/ 135) .

(4) فتح الباري (9/ 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت