فهرس الكتاب

الصفحة 584 من 703

مسألة: هل يقع طلاق الحائض. الصحيح أن الطلاق يقع وتحسب تطليقة، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء لعدة أدلة، ومنها: تصريح ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض وأُمر بمراجعتها بأنها حسبت تلك الطلقة. والحائض إذا طلقها زوجها

فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} . [1]

والقرء هو الحيضة، لحديث عائشة رضي الله عنها:"أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". [2] فإن كانت صغيرة لا تحيض، أو كبيرة قد يئست من

الحيض، فعدتها

ثلاثة

أشهر. قال الله تعالى

: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (((} .$%& ) )سورة)

(1) فتاوى ابن عثيمين (314) .

(2) رواه أبو داود برقم (278) ، صحيح أبي داود برقم (252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت