فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وثبت عنه
أنه أمر النساء
أن
يخرجن إلى مصلى العيد للصلاة
والذكر، وأمر الحيض
أن يعتزلن المصلى. [1]
وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين: عن المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث فهل تصلي أو تترك الصلاة؟ فأجاب: المعروف عند أهل العلم أن المرأة إذا أسقطت ثلاثة
أشهر فإنها لا
تصلي
لأن المرأة إذا أسقطت جنينًا قد تبين
فيه خلق إنسان فإن الدم الذي يخرج منها يكن دم نفاس لا تصلي فيه.
قال العلماء: ويمكن أن يتبين خلق الجنين إذا تم له واحد
وثمانون يومًا وهذه أقل من ثلاثة أشهر، فإذا تيقنت أنه سقط الجنين لثلاثة أشهر فإن الذي أصابها يكون دم حيض ن أما إذا كان قبل الثمانين يومًا الذي أصابها يكون دم فساد لا تترك الصلاة من أجله وهذه السائلة عليها أن تتذكر في نفسها فإذا كان الجنين سقط قبل الثمانين يومًا وإذا
(1) مجموع فتاوى فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/ 273، 274) .