فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 703

بهن.

وقيل الزواج هو: «ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين» . [1]

وقد ذاع استعمال كلمة الزواج في اقتران الرجل بالمرأة علي سبيل الدوام لتكوين المنزل والأسرة بحيث اذا أطلق الزواج لا يقصد منه الا هذا المعني.

والزواج شرعا: هو عقد يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر وائتناسه به طلبا للنسل على الوجه المشروع، ويطلق على عقد الزواج أيضا عقد النكاح، وتطلق كلمة النكاح في اللغة علي الوطء وعلي العقد وعلي الضم حسيا كان أو معنويا كضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول.

-تعرف الخاطبين على بعضهما والتشاور فيما بينهما، مما يدعوهما إلى الاقتران حتى يكون الزواج على بصيرة ولا يفاجأ أحدهما بما لا تحمد عقباه. كما جاء في حديث المغيرة .. «أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» .

-ومن أجل الاشتراط على بعضهما كما جاء في الحديث «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»

(1) مدونة الأسرة المادة 4.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت