فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 703

تصوم ولا تمس المصحف ولا يأتيها زوجها في الفرج فإذا طهرت وانقضت أيام عادتها واغتسلت فهي في حكم الطاهرات ولو رأت شيئًا من دم أو صفرة أو كدرة فلذلك استحاضة لا تردها على الصلاة ونحوها. [1]

وسئل الشيخ عبد الله بن: تقول إن دم الحيض في أيام العادة الشهرية يأتي يومين ثم ينقطع في اليوم الرابع يعود مرة أخرى فهل أصلي

اليوم الثالث من أم لا أصلي؟ فأجاب: ما دامت المرأة في أيام عادتها التي تعرفها فإنها تسقط عنها الصلاة ولا يجزئها الصوم في وسط أيام العادة ولو توقف الدم في بعض الأيام ما دامت في زمن العادة ولم تر علامة الطهر وهي القصة البيضاء التي تعرفها النساء علامة على انقضاء الحيض فهذه المرأة تتوقف عن في أيام عادتها كلها فلا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف في الثالث الذي ذكرت أو بعده حتى

تطهر الطهر الكامل

(1) فتاوى المرأة ص (.

(2) فتاوى المرأة ص(

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت