فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
لها. ولو أنه أُ رضع خمس مرات من الفنجان، كأن وضعت المرأة حليبها في فنجان وأرضعته، ثم بعد مدة أرضعته بفنجان آخر، حتى أكملت خمسة فناجين؛ فإنه يصير ولدًا لها سواءً أشبع أو لم
يشبع. مسألة: بلغني أن بعض الأزواج يستمتع بزوجته بمص ثديها فيشرب حليبها، فإنه من الرضاع، وهنا المشكلة أنه إذا كان ابنها من الرضاع فإن النكاح ينفسخ، فتكون هذه اللذة أعقبها شقوة، ولهذا نحذر الأزواج من هذا العمل. وهذا الذي قلته هو رأي ابن حزم رحمه الله وأصحابه من الظاهرية، يقولون: إن الرضاع يؤثر حتى في الكبير وبناءً على هذا الرأي نقول: إذا رضع الزوج من زوجته خمس مرات كل صباح يفطر على حليبها، فإنه يكون ولدًا لها على رأي هؤلاء العلماء وينفسخ النكاح. لكن على كل حال:
قول الجمهور أنه لا يكون ولدًا لها؛ لأنه لا بد أن يكون الرضاع قبل الفطام. [1]
(1) فتاوى ابن عثيمين رحمه الله.