وفي رواية عنها: أنها سمعت عائشة تقول وهى
تذكر الذي يحرم من الرضاعة قالت عمرة فقالت عائشة ثم نزل في القرآن عشر رضعات معلومات ثم نزل أيضا خمس معلومات. [1] وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: فضيلة
الشيخ! أرضعت إحدى قريباتي بنتًا صغيرة وذلك بواسطة الثدي الصناعي وليس من ثديها ولكنه من حليبها تضعه فيه، وقد أرضعتها ثلاث مرات، فهل تكون بنتًا لها من الرضاعة؟ الجواب: الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات فأكثر، كل رضعة منفصلة عن الأخرى وأما تنفس الصبي في الرضعة الواحدة فليس بشيء، فلو أن الصبي في حجر المرضعة تنفس خمس مرات فالرضعة واحدة فلا بد أن تتفرق الرضعات ومقدارها
خمس رضعات
فإذا أرضعت المرأة الطفلة مرة أو مرتين أو
ثلاثًا أو أربعًا فلا أثر من خمس، وحينئذٍ صار ولدها من الرضاعة، حتى لو فرض أنها أرضعته بلبن ابنها الذي له ثلاث سنوات، فلو أنها فطمت ابنها وأرضعت هذا الطفل بما بقي من
اللبن؛ فإنه يكون ابنًا لها من الرضاع إذا تمت خمس رضعات وقد ورد في السؤال أنها أرضعته ثلاث رضعات إذًا: ليس ولدًا
(1) روه مسلم برقم (1452) ، باب التحريم بخمس رضعات.