فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 703

الاستحاضة حكم الحدث فتتوضأ لكل صلاة لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية لظاهر قوله توضئي لكل صلاة قال الحافظ وبهذا قال الجمهور. [1]

تقدم القول في أن المستحاضة كالطاهر في العبادات وكذلك يجوز لزوجها جماعها ولا يوجد دليل يمنع من ذلك والله أعلم. وتقدم قول النووي في المستحاضة بأنها كالطاهرة في في الجماع.

وقال الشوكاني بجواز مجامعة المستحاضة ولو حال جريان الدم وهو قول الجمهور، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وابن المسيب والحسن البصري وعطاء وسعيد بن جبير وقتادة وحماد بن سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي والثوري ومالك وإسحاق والشافعي وأبي ثور واستدلوا بما في الباب. [2]

(1) نيل الأوطار (1/ 283) .

(2) نيل الأوطار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت