فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وسئل الشيخ محمد صالح لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ عن امرأة كانت عادة حيضها، ثم زادت أيام عادتها؟ فأجاب: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام ثم طالت هذه المدة وصارت تسعة أو عشرة أو أحد، فإنها لا تبقى لا تصلي حتى تطهر، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -
لم يحد حدًا معينًا في الحيض، وقد قال الله تعالى: ... { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } . [1] فمتى كان هذا الدم باقيًا، فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم كان جاءها في الشهر الثاني ناقصًا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإن لم يكن على المدة السابقة. والمهم أن
المرأة متى كان
معها موجودًا
لا تصلي، سواء كان الحيض موافقًا للعادة السابقة أو زائدًا عنها أو ناقصًا وإذا طهرت تصلي. [2] - - -
(1) سورة البقرة آية (222)
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ ابن عثيمين (4/.