سلمة محمول على ما كان بعد اتساع الحال، ويحتمل أن يكون مراد عائشة بقولها ثوب واحد مختص بالحيض وليس في
سياقها ما ينفي أن يكون لها غيره في زمن الطهر فيوافق حديث أم سلمة وليس فيه أيضا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء وإنما أزالت الدم
بريقها
ليذهب رجاء ولم
تقصد تطهيره".اهـ. [1] "
ربما ترى الدم فيكون حيضًا أو لا يكون حيضًا، وهذا يكون بمعرفة المرأة نفسها فدم الحيض مائل للسواد ذو
رائحة كريهة، وربما يكون دمًا طبيعيًا حكمها حكم المستحاضة. وهناك خلاف بين العلماء هل تحيض الحامل أم لا. فعن ابن في الحامل ترى الدم قالا هي بمنزلة المستحاضة تغتسل كل يوم مرة ثم صلاة الظهر. [2] وعن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة تطلق فترى الدم قبل أن تضع أحيضة لا ولكن بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل
(2) رواه
عبد الرزاق في مصنفه برقم (1210) ، باب الحامل ترى الدم.