فهرس الكتاب

الصفحة 467 من 703

صلاتين ثم تجمعهما قلت يغلبها الوجع قال فلتتوضأ ولتصل حتى تضع. [1] وعن الثوري، عن جامع بن أبي راشد، عن عطاء ابن أبي رباح في الحامل ترى الدم، قال: تتوضأ وتصلي ما لم تضع وإن سال الدم فليس عليها غسل إنما عليها الوضوء. [2]

والصحيح والله أعلم أن الحامل قد

تحيض كما أسلفنا ويكون له أحكام الحيض. وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: إذا تبين الدم على العادة، فهل يحكم بأنه حيض؟ فأجاب: المرأة التي تبين لها أنها حامل،

ثم رأت الدم على

العادة، فالخلاف مشهور

، هل تحيض الحامل، أم لا؟ فالمذهب أنها لا تحيض، فيكون ما رأته دم فساد، لا تترك له العبادة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد: أنها قد تحيض، وهي الصحيحة، وقد وجد ذلك كثيرًا، فيكون

على هذا دم حيض، يثبت له جميع أحكام الحيض، وهو نختاره. والله أعلم. [3]

(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم الدم.

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (1213) ،.

(3) الفتاوى السعدية ص (134، 135) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت