فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 703

-حكم تعدد الزوجات:

-قد أباح الله تعالى للرجال تعدد الزوجات حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز: (وإن خفتم ألا تُقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا) . [1]

-فهذا نص في إباحة التعدد، فللرجل في شريعة الإسلام أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، ولا يجوز له الزيادة على الأربع، وبهذا قال المفسرون والفقهاء، وأجمع عليه المسلمون ولا خلاف فيه.

-وليُعلم أن التعدد له شروط:

-1 - العدل

-لقوله تعالى: (فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء/3، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة، كان محظورًا عليه الزواج بأكثر من واحدة.

(1) سورة النساء آية (3) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت