والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة، والكسوة، والمبيت، ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.
-قال ابن حجر رحمه الله تعالى في"فتح الباري":
"عماد القسم الليل وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع لكن بشرط أن لا تقع المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها". [1]
-وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها، وهذا هو معنى قوله تعالى: (ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم) . [2] يعني في المحبة القلبية.
-2 - القدرة على الإنفاق على الزوجات:
-والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: (وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله) . [3]
-فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه، أن يستعفف، ومن أسباب
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني رحمه الله.
(2) سورة النساء آية (129) .
(3) سورة النور آية (33) .