فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
جاز له إتيانها لقوله تبارك وتعالى: {فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} . وهو مذهب ابن حزم ورواه إذا رأت الطهر: أنها تغسل فرجها ويصيبها زوجها وهو مذهب الأوزاعي أيضا كما في"بداية المجتهد"قال ابن حزم:"وروينا عن عطاء أنها إذا رأت الطهر فتوضأت حل وطؤها لزوجها وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا". [1] وسئل الشيخ محمد صالح العثيمين: عن حكم التزين بالحناء؟ وفعل ذلك والمرأة حائض؟ فأجاب: التزين بالحناء لا بأس به لاسيما للمرأة المتزوجة التي تتزين به لزوجها، وأما غير المتزوجة فالصحيح أنه مباح لها إلا أنها لا تبديه للناس في وقت الحيض لا بأس به، وقد كثر
السؤال عنه
من النساء هل يجوز للمرأة أن تحني رأسها أو يديها أو
رجليها وهي يُغْنِ؟ والجواب على ذلك: أن هذا لا بأس به والحناء كما نعلم يعقبه أثر تلوين بالنسبة لموضعه واللون هذا لا يمنع من وصول
الماء إلى البشرة كما يتوهم فإذا غسلته المرأة أول مرة زال جرمه وبقيت آثاره الملونة وهذا لا بأس به. [2]
باب
حرمة إتيان الرجل أهله
وهي حائض وهو من كبائر الذنوب
جاء الوعيد الشديد في الذي يأتي زوجته في حال الحيض وهو من كبائر الذنوب ويستحق.
قال الله تعالى: { (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( } [3] . وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ملعون من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها" [4] وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من أتى حائضًا"
أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فقد كفر بما أنزل على
محمد" [5] ."
(1) آداب الزفاف للشيخ الألباني رحمه الله (1/ 51) .
(2) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد صالح.
(3) سورة البقرة.
(4) رواه أحمد وأبو داود.
(5) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه.