فهرس الكتاب

الصفحة 483 من 703

فلا يجوز أن يأتي زوجته وهي حائض وهو من الكفر العملي. وعن مسروق بن الأجدع قال: سألت عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت:"كل شيء إلا الفرج" [1] . قال ابن قدامة: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع

، والوطء في الفرج محرم بهما. اهـ. [2] وقال النووي رحمه الله تعالى: ولو اعتقد مسلم حل جماع في فرجها صار كافرًا مرتدًا، وإن فعله عامدًا عالمًا بالحيض والتحريم مختارًا فقد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها. وقال: واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى

أن تغتسل

أو تتيمم أن عدمت الماء بشرطه هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف. [3]

(1) رواه البخاري في التاريخ

(2) المغني (1/ 203) .

(3) شرح النووي (3/ 205) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت