وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المرأة تطهر من الحيض، ولم تجد ماءًا به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط؟ فأجاب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها فلا يقربها زوجها حتى تغتسل إذا كانت قادرة على الاغتسال هو مذهب جمهور العلماء كمالك وأحمد والشافعي. [1] وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهو معلوم من [2]
وعن أيوب عن
أبي قلابة
أن رجلا قال لأبي بكر الصديق رأيت في المنام أبول دما قال أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض فاستغفر الله ولا تعد. [3] وعن محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يسأل عن الرجل يأتي امرأته حائضا قال يستغفر الله ويتوب إليه. [4] - - -
(1) مجموع الفتاوى (21/ 624) .
(2) فتح القدير (1/ 226) .
(3) مصنف عبد الرزاق برقم.
(4) مصنف عبد الرزاق برقم (1271) ، باب إصابة الحائض.