فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 703

ذلك بدون رضاها

ولا رضا وليها

ولا مهر جديد، وعليه النفقة

والسكنى

لها مادامت في العدة ولم يكن طلاقها

مقابل عوض، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء وإن تركها حتى تنقضي العدة فعليه أن يسرحها

بإحسان وقد بانت منه، فإن أراد

أن يتزوجها بعد انقضاء العدة جاز له ذلك لكن

يكون بعقد كما لو تزوجها ابتداء أو تزوجها غيره، وأول هذه التطليقات الثلاث التي يملكها هي الطلقة الأولى، ثم إذا ارتجعها في العدة أو تزوجها بعد العدة وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها الطلقة الثانية ثم إذا ارتجعها أو تزوجها وأراد أن يطلقها فإنه يطلقها الطلقة الثالثة فإذا فعل ذلك، حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره وما ذكرنا من أحكام الطلاق فهو في الزوجة المدخول بها، أما إذا طلق زوجته قبل الدخول بها أو الخلوة بها طلقة واحدة بانت

منه ـ أي لم تحل له إلا بعد

نكاح جديد ـ وليس له رجعتها لأن الرجعة إنما تكون في العدة وهذه لا عدة عليها وهذا محل

إجماع بين علماء المسلمين، ولمعرفة كيف يرتجع الزوج زوجته. [1]

(1) انظر الفتوى رقم: (12908) ، والفتوى رقم: (17506) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت