فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 703

العاق والديه: هو الذي، وشق عصا طاعتهما. والديوث: هو الذي لا يغار على أهله

ويقر: هي التي

تتشبه بالرجال.

وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: هل يجوز للأب أن يأخذ من صداق ابنته شيئًا؟ فأجاب: للأب أن يأخذ من صداق ابنته ما شاء ولو له أن يتملك من مالها، فكيف بصداقها والله أعلم. [1]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت