فأجاب: إذا أصاب المرأة الحيض وهي محرمة؛ فإنها تفعل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي من رأسها؛
إلا أنها تؤخر الطواف بالبيت للإفاضة، حتى، ثم تطوف للإفاضة؛ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حاضت وهي محرمة مع النبي - صلى الله عليه
وسلم - فقال لها - صلى الله عليه وسلم:"افعلي ما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". [1]
باب إذا حاضت المرأة قبل أن تعتمر
فعليها الغسل للإحرام
عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"نفست أسماء"
بنت عميس بمحمد
بن أبي بكر
بالشجرة
فأمر رسول الله
-صلى الله عليه وسلم - أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل". [2] "
(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 185) .
(2) رواه مسلم برقم (1209) ، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض.