فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 703

الرابع: أن الحائض تفعل أفعال الحج كلها، إلا أنها لا تطوفُ بالبيت. الخامس: أن التنعيم مِن الحل. السادس: جوازُ عمرتين في سنة واحدة، بل في أن المشروعَ في حق المتمتِّع

إذا لم يأمن الفوات أن يُدخِلَ الحج على العمرة، وحديث عائشة أصل فيه. الثامن: أنه أصل في العمرة المكية، وليس مع من يستحبُّها غيره، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجًا منها إلا عائشة وحدها فجعل أصحابُ العمرة المكية قصة عائشة أصلًا لقولهم، ولا دلالة لهم فيها فإن عمرتها إما أن

تكون قضاءً

للعمرة عند من يقول: إنها رفضتها، فهي واجبة قضاءً لها أو تكون زيادة محضة وتطييبًا لقلبها عند من يقول: إنها كانت قارنة، وإن طوافها وسعيها أجزأها عن حجها وعمرتها، والله.

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن الله الفوزان: إذا حجت المرأة، وعند قدومها إلى مزدلفة؛ جاءها العذر

الشرعي؛ فما الحكم في ذلك؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت