قال البخاري [1] : باب إذا رأت المستحاضة قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت الصلاة أعظم، ولأن المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم. قال النووي: ولان المستحاضة كالطاهرة في الصلاة والصوم وغيرهما فكذا في الجماع ولأن التحريم إنما يثبت بالشرع ولم يرد الشرع بتحريمه والله أعلم. وأما الصلاة والصيام والاعتكاف وقراءة القرآن ومس المصحف وحمله، وسجود التلاوة، وسجود الشكر،
ووجوب العبادات
عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه. [2]
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ فقالت: إني
استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي ـ وفي رواية ـ وليست
(1) رواه البخاري برقم (324) ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة.
(2) شرح النووي (4/ 17) .