فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 703

بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا

ذهب قدرها فاغسلي عنك

الدم

وصلي». قال ابن قتيبة:

وحَدَّثني أبي قال: حَدَّثني أحمد بن سعيد عن أبي عُبيدة , انّه قال: هذه امرأة اسُتحِيضت ولم تكن تعرف عَدَد أيام حيضها لاختلافها عليها , فأمرها أنْ تتعرَّف ذلك من الدم , فتقعد عن الصلاة ما كان الدم دم الحيض الطبيعي , الذي تراه الحُيّضُ من النساء ويَعرفْنه , فإذا تغَّير ذلك ورقَّ فهو حينئذ عارِض , فتسْتثفِر وتتوضّأ لكلّ صلاة وتُصلّي , من النهار اغتسلت , فاِنء عاودهَا دم الاستحاضة توضَّأت وصلَّت , كذلك أبدًا حتى ترى الدم البحراني ثانية , فتكون حائضًا , فتقعد عن الصلاة , ولو كانت

هذه المرأة

تعرف أيام حيضها لأمرها أن تقعُد تلك الأيام عن الصلاة , ثم تسْتثفِر وتُصَلي , ولم يأمرها بالنظر إلى الدّم. كمثل حديث ابن عباس رضي اللّه عنه. اهـ. [1] «وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديث فاطمة بنت أبي حبيش» وسئل: عن الحديثين المتفق عليهما في الصحيحين:

(1) غريب الحديث (2/ 367) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت