فهرس الكتاب

الصفحة 529 من 703

أحدهما عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ «أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ـ - صلى الله عليه وسلم - ـ فقالت: إني استحاض فلا

أطهر، أفأدع الصلاة؟

فقال:

إن ذلك

عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم

اغتسلي وصلي ـ وفي رواية ـ وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي». والحديث الثاني عن عائشة يضًا ـ رضي الله عنها ـ: «أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمرها أن تغتسل لكل صلاة. فهل كانت تغتسل الغسل الكامل المشروع؟ أم كانت تغسل الدم وتتوضأ؟ ومع هذا فهل كانت ناسية لأيام الحيض؟ أم كانت مبتدأة؟ وهل نسخ أحد الحديثين الآخر؟ وأيهما كان الناسخ؟ وهل إذا ابتليت المرأة بما ابتليت به أم حبيبة أن تغتسل الغسل الكامل؟ وإذا أمرت بالغسل فيكون هذا من الحرج العظيم؟ وقد قال الله تعالى: (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت