أنها لاحظت أنها طهرت مبدئيًا بعد عشرة أيام فهل تتطهر وتغتسل وتؤدي الركن الباقي الذي طواف الحج؟
فأجاب: نعم إذا نفست في اليوم الثامن مثلًا فلها أن تحج وتقف مع الناس في عرفات ومزدلفة ولها أن تعمل ما يعمل الناس من رمى الجمار والتقصير ونحر الهدي وغير ذلك ويبقى عليها الطواف والسعي تؤجله حتى تطهر فإذا طهرت بعد عشرة أيام أو أقل اغتسلت وصلت وصامت وطافت وسعت وليس لأقل النفاس حد محدود فقد تطهر في عشرة أيام أو أقل من ذلك أو أكثر لكن نهايته أربعون فإذا تمت الأربعون ولم ينقطع الدم فإنها تعتبر في حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم وتعتبر الدم لِلَّهِ بقى معها على الصحيح ـ دم فساد ـ تصلي معه وتصوم وتحل لِلَّهِ لكنها تجتهد في التحفظ منه بقطن ونحوه وتتوضأ لوقت كل صلاة ولا بأس أن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء كما أوصى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمنة بنت.
باب
منع الحائض من الطواف
$%& )) الفتاوى ـ كتاب الدعوة (1/ 134، 135) لسماحة وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ