فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 703

وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين: عن المرأة المتمتعة إذا أحرمت. ثم قبل

وصولها البيت الحرام جاءها الحيض. فماذا تفعل. وهل تحج قبل أن تعتمر؟ فأجاب: تبقى على إحرامها بالعمرة فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها. ثم أحرمت بالحج وذهبت إلى عرفة لإكمال بقية المناسك فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها:"اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي"

"فتصير قارنة [1] وتقف مع الناس وتكمل"

الأعمال وتكفيها إحرامها وطوافها يوم العيد أو بعده للزيارة وسعيها عن الحج والعمرة وعليها هدي قران كما على المتمتع. [2]

قال ابن القيم رحمه الله: ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - خيرهم عند الإحرام بين الأنساكِ الثلاثة، ثم ندبهم عند دُنوِّهم من مكة إلى فسخ الحج والقران، وولَدَتْ أسماء بنت عُميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بذي

الحُليفة محمد بن أبي بكر، فأمرها رسول الله - صلى الله أن تغتسل، وتستنفر بثوب وتُحرم في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم برقم (1218) وغيره. &%$. وكان في قِصتها ثلاثُ سُنن:

(1) سميت قارنة لأنها ساقت معها الهدي.

(2) اليمامة (

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت