فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 703

عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته الفرج فينزل الماء، قال: يغتسل هو ولا تغتسل هي ولكن تغسل ما أصاب منها. [1]

وعن الأوزاعي، عن عطاء فيما يصيب المرأة من ماء زوجها تغسله ولا تغسل إلا أن يدخل الماء فرجها فإن دخل فلتغتسل.

وعن الزبير بن عدي عن إبراهيم في الرجل يجامع امراته دون فرجها قال يغتسل وتغسل فرجها إلا أن ينزل.

وعن مكحول في الرجل يحتلم وامرأته إلى جنبه فيصيبها من مائه أنه ليس عليها غسل وتغسل حيث أصابها إلا أن يصيب فرجها فتغتسل.

وعن زكريا عن فراس قال اشتريت جارية صغيرة فكنت أصيب منها أن أخالطها فسألت الشعبي فقال أما أنت فاغتسل وأما هي فيكفيها الوضوء.

وعن هشام عن الحسن في الرجل يصيب من المرأة فرجها قال إن هي أنزلت فاغتسلت وإن هي لم تنزل توضأت وغسلت ما أصاب من جسدها من ماء الرجل. [2]

(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم (971) ، باب الرجل يصيب امرأته الفرج.

(2) هذه الآثار رواها ابن أبي شيبة في مصنفه برقم (988 - 992) ، في الرجل يجامع امرأته دون الفرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت