سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يوجب الغسل قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. [1]
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، قالت:
إن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل". [2]
وسئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين:
هل على زوجتي غسل جنابة في حالة الإيلاج عند الجماع، لكن دون إنزال في الرحم؟ وهل عليها غسل جنابة في حالة وضعها لولب داخل الرحم، أم تكتفي بغسل جسدها وأعضائها فقط؟
فأجاب: نعم يلزمها الاغتسال بمجرد الإيلاج ولو قليلًا لحديث:"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب"
(1) رواه مسلم برقم (349) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.
(2) رواه مسلم برقم (350) ، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين.