فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 703

حنيفة لا يكون طهر أقل من

خمسة عشر يوما، وقال بعض المتأخرين: لا يكون طهر أقل من تسعة عشر يوما، وقال مالك الأيام الثلاثة والأربعة والخمسة بين الحيضتين ليس طهرًا وكل ذلك حيض واحد، وقال الشافعي في أحد أقواله كقول أبي حنيفة والثاني أنه لا حد لأقل الطهر، وهو قول أصحابنا وهو قول ابن عباس كما أوردنا قبل ولا مخالف له في

ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. [1] وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الذين يقولون أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون أقله يوم كما يقوله الشافعي وأحمد، أو لا حد له كما: لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما، والله أعلم. [2] وقال الشيخ السعدي رحمه الله: بل الصواب المقطوع به أنه لا حد لأقل الحيض سنًا وزمنًا ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين بل الحيض

هو وجود الدم

والطهر

فقده ولو

زاد أو نقص أو تأخر أو تقدم لظاهر النصوص الشرعية وظاهر عمل المسلمين ولأنه لا يسع النساء العمل بغير هذا القول. [3]

(1) المحلى (2/ 200) .

(2) مجموع الفتاوى (21/ 623) .

(3) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص (23: 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت