فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 703

الصحيح أنه لا شيء عليها لأنها اغتسلت من الجماع والمني الخارج من فرجها هو من مني زوجها وليس منها ن ويكون عليها الوضوء فقط.

عن الأوزاعي، عن الزهري في المرأة والرجل يخرج منهما الشيء بعدما يغتسلان؟ قال: يغسلان فرجهما ويتوضآن. [1]

وعن جابر بن زيد في المرأة يخرج منها الشيء من ماء الرجل بعد الغسل، قال: عليها الوضوء. [2]

وقال الإمام النووي: أما إذا جُومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فقال الأصحاب: لا غسل عليها وعليها الوضوء. [3]

ويرى ابن حزم أنه لا غسل ولا وضوء. فتعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المحلى، فقال:"أما وجوب الغسل فلا دليل عليه لأنه لم يحصل منها إنزال، وأما الوضوء فالظاهر وجوبه لأن الخارج منها وإن كان من مني الرجل إلا أنه لا يخلو من اختلاطه برطوبات خارجية منها، وهذا الأحوط".اهـ.

(1) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 129) رقم (1485) ، الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل.

(2) مصنف ابن أبي شيبة (1/ 129) رقم (1488) ، الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل.

(3) المجموع (1/ 151) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت