رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض أن تنفر من مكة بعد انتهاء مناسك الحج، كما ثبت أن صفية
رضي الله عنها نفرت بعد أن حاضت قبل طواف الوداع. فعن عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتهما أن صفية بنت
حيي زوج النبي - صلى الله عليه في حجة الوداع، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - أحابستنا هي، فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله وطافت بالبيت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"فلتنفر". [1] فإذا حاضت المرأة أو نفست بعد طواف الإفاضة تنفر
وليس عليها طواف وداع، وهذا الله تعالى لعباده المؤمنين. وعن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم:
يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لعلها تحبسنا ألم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن". [2]
(1) رواه البخاري برقم (1440) ،باب حجة الوداع، ومسلم برقم (1211) ، باب وجوب الحائض.
(2) رواه البخاري برقم (322) ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، ومسلم برقم (1211) ، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.