فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 703

قال

ابن قدامة: فدل على أن هذا الطواف لا بد منه وأنه حابس لمن لم يأت به ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. [1] وعن عبد الله بن طاوس عن

أبيه عن بن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت، وكان بن عمر يقول في أول أمره إنها لا تنفر ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لهن. [2] وعن بن عباس أيضًا، قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. [3] وقال

ابن حزم: فمن خرج ولم يودع البيت فقد ترك فرضا لازما فعليه أن

يؤديه، روينا من طريق وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن أبي الزبير بن عبد الله أن قوما نفروا ولم يودعوا فردهم عمر بن الخطاب حتى ودعوا، قال: علي ولم

يخص عمر موضعا من موضع. [4] وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

(1) المغني (3/ 226) .

(2) رواه البخاري برقم (323) ، باب المرأة تحيض بعد الإفاضة، وبنحوه أخرجه مسلم.

(3) رواه البخاري برقم (1668) ، باب

طواف الوداع،

باب

وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.

(4) المحلى (7/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت