فهرس الكتاب

الصفحة 430 من 703

الجاهلية، وهو أَن تُزوِّج الرجلَ امرأَةً ما كانت، على أَن يزوّجك أُخرى بغير مهر، وخص بعضهم به القرائب فقال: لا يكون الشِّغار إِلا أَن تنكحه وَلِيَّتك، على أن ينكحك وليَّته؛ وقد شَاغَرَهُ؛ الفراء: الشِّغار شِغَارُ المتناكحين،

ونهى رسولا، عن الشِّغار؛ قال الشافعي وأَبو عبيد وغيرهما من العلماء: الشِّغار المنهي عنه أَن يزوّج الرجل الرجلَ حريمتَه على أَن يزوّجه المزوَّج حريمة له أُخرى، ويكون مهر كل واحدة بُضْعَ الأُخرى، كأَنهما رفعا [1] وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ: عن الرجل إذا كان له بنت، وقال لرجل آخر عنده بنت أريد تزوج ولدي بنتك، بشرط أن يكون المبلغ الذي يسلمه كل واحد منا

ألفين وخمسمائة ريال إلخ ... ؟

(1) ونكاح الشغار حرام ومبطل النكاح من أصله. فعن نافع، عن بن

عمر رضي الله عنهما،"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس$%& )) رواه البخاري برقم (4822) ،"

باب الشغار، ومسلم برقم (1415) ، باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت