فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 703

فسببه ظاهر وهو الدم الخارج من الأنثى بسبب الولادة وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم فإذا ولدت خرج

هذا الدم شيئًا فشيئًا وما تولد بعد الولادة وتطول مدته وقد تقصر أما أقله فلا حد له قولًا واحدًا وأما أكثره فعلى المذهب ما جاوز الأربعين ولم يوافق

عادة حيض فهو استحاضة وعلى لا حد لأكثره كما يأتي التنبيه

على دليله في مسألة الحيض. [1] وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز بعض النساء

لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال: الأول: أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس

(1) الإرشاد إلى معرفة الأحكام ص (23: 26) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت