فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 703

شيء إلا النكاح"فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا"

الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء

أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما". [1] وعن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن النبي إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا". [2] وعن عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر

فيباشرني وأنا

حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". [3] "

(1) رواه مسلم برقم (302) ، باب

جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.

(2) رواه أبو داود برقم (272) ، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.

(3) البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضًا، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة

وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت