فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 703

فأجاب: النفساء لا يجوز أن يجامعها، فإذا طهرت أثناء الأربعين، فإنه يجب أن تصلي، وصلاتها صحيحة، ويجوز لزوجها أن يجامعها في هذه الحال، لأن الله تعالى يقول في المحيض (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( (( ((

ولها أن

تفعل كل ما يمتنع عليها في النفاس إذا طهرت في أثناء الأربعين، فكذلك الجماع يجوز لزوجها، إلا أنه ينبغي أن يصبر لئلا يعود عليها بسبب الجماع، حتى تتم

الأربعين، ولكن لو جامعها قبل ذلك، فلا حرج عليه. وإذا رأت الدم بعد الأربعين وبعد أن طهرت، فإنه يعتبر دم حيض، وليس دم معلوم للنساء فمتى أحست به فهو دم خيض، فإن استمر معها وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرًا من الدهر، فإنها تكون مستحاضة، وحينئذٍ ترجع إلى عادتها في الحيض، فتجلس وما زاد عن العادة فإنها تغتسل وتصلي.

(1) سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت