فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 703

قال ابن حجر: قوله باب إذا احتلمت المرأة إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرجل كذلك لموافقة صورة السؤال وللإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرجل كما حكاه بن المنذر وغيره عن إبراهيم النخعي واستبعد النووي في شرح أعطى صحته عنه لكن رواه بن أبي شيبة عنه بإسناد جيد. [1]

سئل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله: هل تحتلم المرأة؟ وإذا احتلمت فماذا يجب عليها؟ ومن احتلمت ولم تغتسل فماذا يلزمها؟

فأجاب رحمه الله: المرأة قد تحتلم؛ لأن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجال يحتلمون فالنساء كذلك.

وإذا احتلمت المرأة أو الرجل كذلك ولم يجد شيئًا بعد الاستيقاظ، أي ما وجد أثرًا من الماء فإنه ليس عليها غسل، وإن وجدت الماء فإنه يجب أن تغتسل لأن أم سليم قالت: يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال:"نعم إذا هي رأت الماء".

فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل.

(1) فتح الباري (1/ 388) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت