فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 703

صلى الله عليه وآله وسلم ثم حُرِّم وهي الآن حرام ومن فعل ذلك فهو زانٍ. فعن الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله، عن أبيهما: أن عليا - صلى الله عليه

وسلم - قال لابن عباس:"إن النبي - صلى الله"

عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". [1] وعن سبرة الجهني - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى"

الله عليه وسلم - قال:"يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. فمن كان عنده منهن شيءٌ فليخل سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا". وفي رواية الله عنه -، أنه قال:"أمرنا رسول الله الله عليه وسلم - بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها". [2] والشيعة الروافض جعلوا

الزنا من دينهم وسموه بالمتعة، وإن امرأة واحدة لتتمتع بخمسة رجال ولا يدري أحدهم بالآخر، وقد ذكر بعض الثقات كما قدّمنا أن ثلاثة من علمائهم اجتمعوا للغسل في حمام واحد فسأل بعضهم بعضًا، فإذا الثلاثة قد زنوا

(1) رواه البخاري برقم (4825) ، عن نكاح المتعة آخرا.

(2) أخرجه مسلم في كتاب النكاح (1406) ، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ إلى يوم القيامة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت