فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
محرمًا
بها؛ إلا إذا خشيت من
الفتنة فإنك لا تصافحها، كما إذا خشيت من المصافحة وجود فتنة أو، أما لم يكن هناك محذور؛ فلا بأس بذلك أن تصافحها وأن تسافر
بها وتكون محرمًا لها؛ لأنها أصبحت من محارمك بموجب العقد على ابنتها، وقال تعالى في تعداد المحرمات من
النساء: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .
[1] أي: حرمت عليكم أمهات نسائكم.
[2] وفي سؤال لموقع الاسلام سؤا لوجواب ورد فيه: هل يجوز لزوجتي أن تصافح والدي؟ الإجابة: الحمد لله، لأن إذا عقد على امرأة حَرُمَ عليها أبوه، وابنه من غيرها،، وابنتها من غيره. وهذا يسمى التحريم بالمصاهرة. ودليل تحريم والد الزوج على زوجة ابنه قوله تعالى في ذكر من النساء: {وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} . [3] فحليلة الابن وهي الزوجة حرام.
(1) صحيح الجامع حديث رقم (4026) .
(2) النساء آية (22)
(3) سورة النساء آية (23)