فهرس الكتاب

الصفحة 328 من 703

أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبًا لرضاء الله وإكرامه لها؛ من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. والله أعلم. اهـ. [1] نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصوم نافلة وزوجها شاهد أي حاضر إلا أن يأذن لها بالصوم. عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له". [2] قوله: بعلها أي زوجها، ويقال للزوج: بعل. وأخرج الطبراني الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بإذنه حَفِظَ فعلت وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ يدل الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (34) $%& )) نيل الأوطار) وقال النووي: هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين وهذا النهى للتحريم صرح به أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام وحقه فيه واجب

على الرِّجَالُ قَوَّامُونَ يفوته النِّسَاءِ بِمَا بواجب اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

(1) مجموع الفتاوى (32/ 273) .

(2) رواه البخاري برقم (4896) ، باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا، ومسلم برقم (1226) ، باب ما أنفق العبد من مال مولاه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت