عليها في
مأكل أو مشرب أو كساء، وأن يرشدها إلى ما تحتاج إليه من معرفة دينية. قال بعض أهل العلم إنه ليس على الذي عقد ولم يبنِ نفقة لزوجته حتى تنتقل من بيت أبيها إلى بيته، إنما النفقة على أبيها وهو لم يزل الراعي، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ" [1] ، وهى لم تزل في بيتها أبيها فهو المسئول عن نفقتها لا زوجها الذي لم يبنِ بها بعد، كما أنها لم تزل في كنف أبيها فله عليها ما كان قبل العقد. وأن يغار عليها فلا يعرضها للشبهة ولا يسمح لها بالتبرج والاختلاط. وأن يحسن خلقه معها فيكلمها برفق ويتجاوز عن توافه الأمور ويقدم لها النصح بلين تبدو فيه المودة والرحمة. وأن يصبر على ما يكره منها من معاملة أو سوء خلق ويحاول إصلاحه وأن لا يلجأ إلى طلاقها إلا عند الضرورة القصوى. قال
الشوكاني: ومن كانت له زوجتان فصاعدا عدل بينهن في القسم وما تدعوا الحاجة إليه وإذا سافر أقرع بينهن وللمرأة أن تهب نوبتها أو على إسقاطها ويقيم عند الجديدة البكر سبعا والثيب ثلاثا ولا يجوز العزل ولا في دبرها. [2]
(1) أخرجه البخاري (1\ 431) ومسلم (3\ 1459) .
(2) الدراري المضية