فهرس الكتاب

الصفحة 344 من 703

الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. فإن سمِّي العقد

: وجب على الزوج، وإن لم يسمَّ: وجب عليه مهر"المِثل"من النساء -. ب - النفقة: وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة. والحكمة في وجوب النفقة لها: أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، وكذا هي مقابل الاستمتاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت